پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص150

وفي الصحيح – بعد السؤال عن الآية -: أن الامام يعطي هؤلاء جميعا (1).

وذكر جماعة من غير خلاف بينهم أجده أن الامام بالخيار بين أن يقرر لهم اجرة معلومة عن مدة معينة، أو يجعل له جعالة، أو يجعل له نصيبا من الصدقات.

وفي الصحيح: ما يعطى المصدق ؟ قال: ما يرى الامام ولا يقدر له شئ (2).

ولا يجوز ان يكونوا من بني هاشم كما في الصحيح (3).

قيل: إلا إذا استؤجر أو دفع إليهم الامام من بيت المال، ولا بأس به.

ولا يعتبر فيهم الفقر، لانهم قسيمهم.

(و)

الصنف الرابع: (المؤلفة) قلوبهم

بالكتاب والسنة.

، واجماع العلماء كما في عبائر جماعة (وهم الذين يستمالون إلى الجهاد بالاسهام) لهم (في الصدقة وإن كانوا كفارا).

ظاهر العبارة عدم إشكال في دخول المسلمين فيهم، حيث جعل الكفار فيها الفرد الاخفى، مع أن ظاهر الاصحاب عكس ذلك، لا تفاقهم على دخول الكفار في الجملة، وإن اختلف عبائرهم في التأدية عنهم بالمنافقين خاصة كما عن الاسكافي (4)، أو بمطلقهم كما في عبائر غيره.

وإنما اختلفوا في عمومهم للمسلمين كما عليه جماعة ومنهم الحلي قال: لانه يعضده ظاهر التنزيل وعموم الآية، فمن خصها يحتاج إلى دليل (5).

وفي المختلف هو الاقرب لنا عموم كونهم مؤلفة، وما رواه زرارة ومحمد

(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 143.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المستحقين للزكاة ح 4 ج 6 ص 144.

(3) وسائل الشيعة: ب 29 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 186.

(4) المختلف: كتاب الزكاة فيما تصرف إليه ج 1 ص 181 س 7.

(5) السرائر كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ج 1 ص 457.