ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص149
ففي الذخيرة أن الذي قطع به الاصحاب عدم الاعادة، مؤذنا بعدم خلاف فيه بينهم، قال: واستدل عليه بأن الدفع واجب فيكتفي في شرطه بالظاهر تعليقا للوجوب على الشرط الممكن، فلم يضمن لعدم العدوان بالتسليم المشروع (1).
انتهى.
وهذا الدليل يؤيد ما قدمناه، كما يؤيده أيضا ما ذكروه من عدم الضمان مع تعذر الارتجاع، إذا كان الدافع الامام أو نائبه، من غير خلاف أجده، وبه صرح في الذخيرة (2) وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3) لان المالك خرج عن العهدة بالدفع إليهما، وهما خرجا عن العهدة بالدفع إلى منيظهر منه الفقر وإيجاب الاعادة تكليف جديد منفي بالاصل.
(و)
(وهم جباة الصدقة) والسعاة في أخذها وجمعها وحفظها حتى يؤدوها إلى من يقسمها، كما في المرسل، ولا خلاف بين العلماء في استحقاقهم لها كما في ظاهر المنتهى (4)، وفيه عندنا أنه يستحق نصيبا من الزكاة، وبه قال الشافعي (5)، وقال أبو حنيفة (6): يعطى عوضا واجرة لا زكاة، وما عزاه إلينا قد ادعى في المدارك (7) وغيره عليه الاجماع منا ومن أكثر العامة.
ولا ريب فيه، لظاهر الآية، لا قتضاء العطف بالواو التسوية.
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في المستحق ص 464 س 5.
(2) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في المستحق ص 463 س 33.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 527 س 1.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 519 س 9.
(5) الام: كتاب الزكاة في قسم الصدقات ج 2 ص 75 س 12.
(6) المبسوط للسرخسي: ج 2 وج 3 كتاب الزكاة باب عشر الارضين ج 2 ص 9.
(7) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في المستحقين ص 280 س 26.