ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص148
ويضف الاول بأنه إن اريد بالاجتهاد القدر المسوغ لدفع الزكاة إليه ولو بدعواه الفقر فرجع هذا التفصيل إلى المختار.
وان اريد به الزائد على ذلك، كما هو الظاهر من لفظ الاجتهاد، فهو غير واجب عندهم بلا خلاف بينهم فيه أجده، وبه صرح جماعة، حملا لافعال المسلمين وأقوالهم على الصحة، كما يستفاد من التتبع والاستقراء لموارد كثيرة، مع استلزام وجوبه العسر والحرج المنفيين في الشريعة، وكونه خلاف الطريقة المستمرة في الازمنة السابقة واللاحقة، وخلاف ما يدل عليه جملة من المعتبرة، بتصديق الائمة عليهم السلام لمدعى الفقر والمسكنة من غير حلف ولا بينة.
ومع ذلك فقد نقل في المدارك الاجماع عل عدم وجوب ذلك (1) عن جماعة.
نعم يظهر من المبسوط (2) وقوع الخلاف في المسألة.
ولكن في المختلف الظاهر أنه من العامة.
نعم له قول بعدم تصديق الفقير في دعواه الفقر إذا كان له مال فادعى تلفه إلا بالحلف أو البينة (3)، على اختلاف النقل عنه والحكاية، وهو وإن وافق الاصل واستصحاب الحالة السابقة، إلا أنه لعله لا يعارض ما قدمناه من الادلة، لم إن كان الاحوط مراعاته.
والثاني: وهو الروايتان بأن موردهما غير محل النزاع، كما لا يخفى على المتدبر فيهما.
ثم إن هذا إذا بان عدم الاستحقاق بالغنى، ولو بان بالكفر والفسق ونحوهما.
(1) المدارك: كتاب الزكاة في المستحقين ص 280 س 15.
(2) المبسوط: كتاب الزكاة في قسمة الزكاة ج 1 ص 261.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة فيما تصرف إليه الزكاة ج 1 ص 185 س 21.