ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص147
المرسل غيره وإن كان قبله، لان الالحاق بالصحيح بمثله، وكذا بدعوى اجماع العصابة على تصحيح ما يصح عن ابن أبي عمير، وأنه لا يروي إلا عن ثقة غير متضح، فلا يخرج بمثله عن الاصل المقرر.
سيما مع اعتضاده في المسألة بعمل الاكثر، وإن اختلفوا في إطلاق الحكم بنفي الضمان، كما عن جماعة، منهم الشيخ في المبسوط (1) أو تقييده بصورة الدفع مع الاجتهاد، وإلا فيضمن كما في ظاهر العبارة والمنتهى (2)، وعن المعتبر (3) والاصح الاول عملا بعموم مقتضى الاصل، مع عدم ظهور ما يصلح لتخصيصه فيصح الثاني.
عدا ما قيل: من أن المالك أمين على الزكاة فيجب عليه الاجتهاد، والاستظهار في دفعها إلى مستحقها (4)، فبدونه تجب الاعادة.
والصحيح: قلت له: رجل عارف أدى الزكاة إلى غير أهلها زمانا هلعليه أن يؤديها ثانية إلى أهلها إذا علمهم ؟ قال: نعم، قال: قلت: فإن لم يعرف لها أهلا فلم يؤدها أو لم يعالم أنها عليه فعلم بعد ذلك ؟ قال: يؤدها إلى أهلها لما مضى، قلت: فان لم يعلم أهلها فدفعها إلى من ليس هو لها بأهل، وقد كان طلب واجتهد ثم علم بعد ذلك سوء ما صنع ؟ قال: ليس عليه أن يؤديها مرة اخرى (5).
وفي رواية اخرى مثلها، غير أنه قال: إن اجتهد فقد برئ وإن قصر في الاجتهاد فلا.
(1) المبسوط: كتاب الزكاة في قسمة الزكاة ج 1 ص 261.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 527 س 8.
(3) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 569.
(4) والقائل هو صاحب المدارك حيث استدل لهما: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 5 ص 206 فراجع.
(5) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 147.