ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص146
كما في الاول، أو لان دفعه محتمل للوجوب والتطوع كما في الثاني.
وهما كما ترى، لا ينافيان جواز الارتجاع مع بقاء العين، لان ظهور الصدقة واحتمال التطوع إنها هو بالنسبة إلى الاخذ، لا إلا فالدافع أبصر بنيته، وإذا عرف عدمهما جاز له إرتجاعها مع بقائها، ولا مع تلفها، لانه سلطه على إتلافها، والاصل براءة ذمته فلا يستحق عوضها.
نعم يمكن أن يقال: إن للاخذ الامتناع عن الرد، بناء على ثبوت الملك له بالدفع في الظاهر، فعلى المرتجع إثبات خلافه، ولا يختلف في ذلك الحال بين بقاء العين وتلفها.
وأما القطع بجواز الارتجاع إذا كان المدفوع إليه ممن لا تلزم هبته، فلعله خروج عن مفروض المسألة، وهو ما إذا قارن الدفع قصد القربة، كما يومئ إليه تعليل الفاضلين المتقدم إليه الاشارة.
ولا يجوز معه الرجوع ولو في الهبة (فإن تعذر) الارتجاع (فلا ضمان على الدافع) لوقوع الدفع مشروعا، فلا يستعقب ضمانا، لان امتثال الامر يقتضي الاجزاء.
خلافا للمحكي عن المفيد (1) والحلبي (2)، فيضمن قياسا على الدين.
وهو كما ترى.
وللمرسل: في رجل يعطي زكاة ماله رجلا وهو يرى أنه معسر فوجده موسرا، قال: لا تجزئ عنه (3).
وإرساله يمنع عن العمل به وإن كان في سنده ابن أبي عمير، لان (1) المقنعة: كتاب الزكاة باب الزيادات في الزكاة ص 259.
(2) الكافي في الفقه: كتاب الزكاة في جهة هذه الحقوق ص 173.
(3) وسائل الشيعة: ب 2 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 148.