پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص145

الاكثر على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، حتى أن في بعضها أنه المشهور: وجهان، من الاصل وعموم ما دل على جواز إغناء الفقير، وأن خير الصدقة ما أبقت غنى، ومن ظاهر الصحيح المتقدم في المسألة.

السابقة المتضمن، لقوله عليه السلام ويأخذ البقية (1) ونحوه غيره، إلا أنهما ليسا صريحين في المنع عن الزيادة.

ومع ذلك فموردهما من كان معه مال يتجر به وعجز عن استنماء الكفاية، لا ذو الكسب القاصر الذي هو مفروض المسألة، إلا أن يعمم الخلاف إلى المسألتين، كما يفهم من المنتهى (2).

وحينئذ يكفي في الجواب عنهما قصور الدلالة، فلا يصلحان لتقييد الاخبار المطلقة، المعتضدة بالاصل والشهرة.

ولكن الاحوط ترك الزيادة عن التتمة، خروجا عن الشبهة فتوى ورواية، لقوة احتمال ظهورها دلالة وإن لم تكن صريحة.

(ولو دفعها المالك بعد الاجتهاد فبان الاخذ غير مستحق) لها (ارتجعت) الزكاة بعينها مع بقائها، ومثلها أو قيمتها مع تلفها اتفاقا، إذاعلم الاخذ كونها زكاة، وكذا مع جهله به مطلقا كما عن التذكرة، قال: لفساد الدفع ولانه أبصر بنيته (3)، أو بشرط بقاء العين وانتفاء القرائن الدالة على كونها صدقة كما في المدارك (4).

خلافا للمعتبر) والمنتهى (6)، فلا ترتجع مطلقا، لان الظاهر أنها صدقة

(1) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 164.

(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 518 س 27.

(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 245 س 34.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في المستحقين ص 280 س 3.

(5) المعتبر: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 569.

(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 527 س 17.