ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص144
إسراف – فقد حلت له الزكاة، فإن كانت غلتها تكفيهم فلا (1).
وأما الموثق: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليه الحول عنده أن يأخذها وإن أخذها أخذها حراما (2).
فمع قصور سنده وشذوذه، محمول على عدم احتياجه كما يفهم من سياقه، أو على التقية، لانه مذهب العامة.
(وكذا يمنع)، عنها (ذو الصنعة) والكسب (إذا نهضت بحاجته) على الاظهر الاشهر بل لا خلاف فيه يظهر، إلا ما حكاه في الخلاف عن بعض الاصحاب، وهو مع عدم معروفيته نادر، وفي الخلاف (3) والناصرية (4) الاجماع على خلافه.
للنبوي: لاحظ فيها لغني ولا ذي قوة مكتسب، ونحوه مروي في جملة من أخبارنا، وفيها الصحيح وغيره (5).
وما ورد في بعضها مما يوهم خلافه، مطروح، أو مؤول.
ولا يمنع إذا قصرت عنها، بلا خلاف فيه على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، وعن التذكرة (6) أنه موضع وفاق بين العلماء.
وهو الحجة ؟ مضافا إلى صدق الفقر عليه عرفا وعادة.
وهل يتقدر الاخذ بشئ، وهو التتمة خاصة كما حكاه قولا جماعة، وعزى إلى الشهيد في البيان (7)، أم لا، بل يجوز الاخذ زائدا عليها، كما عليه
(1) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 161.
(2) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب المستحقين للزكاة ح 5 ج 6 ص 165.
(3) الخلاف: كتاب قسمة الفقراء م 11 ج 2 ص 350 ” طبعة اسماعيليان “.
(4) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة 24 ص 242 س 15.
(5) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب المستحقين للزكاة ج 6 ص 158.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في اخراج الزكاة ج 1 ص 236 س 6.
(7) البيان: كتاب الزكاة في المستحقين ص 193.