ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص141
وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة (1)، الخبر.
وثانيهما في العلل: وفيه عن السائل وعنده قوت يوم أيحل له أن يسأل وإن اعطي شيئا من قبل أن يسأل يحل له أن يقبله ؟ قال: يأخذ وعنده قوت شهر ما يكفيه لسنة من الزكاة، لانها إنما هي من سنة إلى سنة (2).
وقريب منهما الصحيح: يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره، قلت: فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال: زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها (3)، الخبر.
وقصور أو السند أو ضعفة حيث كان منجبر بعمل الاصحاب ومن الثانية النصوص الآتية في جواز أخذ الزكاة لمن له سبعمائة إذا كانت تقصر عن استنماء الكفاية، بناء على أن الظاهر المتبادر من الكفاية فيها الكفاية طول السنة، مع أنها صريحة في جواز أخذ الزكاة لمن عنده نصاب.
خلافا للقول الثاني فتعين الاول إذ لا قائل بالفرق.
وأما ما يحكى عن المبسوط من اعتباره الكفاية على الدوام (4)، فغير مفهوم مراده هل الدوام إلى سنة كما استظهره من عبارة الفاضل (5)، أو غيره.
وعلى هذا فلا يمكن جعله مخالفا، سيما وأن ظاهر جملة من الاصحاب، ومنهم الفاضل المقداد في التنقيح (6) انحصار القول هنا فيما ذكرناه من القولين،
(1) المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة الفطرة ص 248.
(2) علل الشرائع: باب 97 العلة التي من اجلها يجوز للرجل أن يأخذ الزكاة ح 1 ج 1 ص 371.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 158.
(4) مفاتيح الشرائع: كتاب الزكاة في المستحقين للزكاة ج 1 ص 204.
(5) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في شرائط المستحقين ج 1 ص 68 س 5.
(6) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في المستحق ج 1 ص 318.