پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص140

خلافا للمبسوط (1) والخلاف (2) وعن الجمل (3) والقاضي (4) وابن حمزة (5) والحلي (6) فالعكس، لوجوه مدخولة معارضة بمثلها، وأقوى، وهو ما قدمناه.

(والضابط) الجامع بين الصنفين في استحقاقهما الزكاة ونحوها،

هو أن لا يكون اخذها غنيا بلا خلاف، فتوى ونصا، وإن اختلفا في تحديده ب‍ (من لا يملك مؤنة سنة له ولعياله) اللازمين له، أو من لا يملك نصابا تجب فيه الزكاة، والاول أقوى، وفاقا لجمهور أصحابنا، بل عامتهم، عدا نادر صار إلى الثاني، وهو غير معروف، وربما يجعل الشيخ في الخلاف (7)، مع أن المحكي عنه في السرائر (8) خلافه، ومصيره إلى المختار.

وكيف كان فلا ريب في ضعفه وشذوذه، حتى أن المرتضى في الناصرية ادعى الاجماع على خلافه (9)، والحجة عليه بعده النصوص المستفيضة، وهي ما بين صريحة في ذلك وظاهرة.

فمن الادلة الخبران، المروي أحدهما في المقنعة: عن يونس بن عمار قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة،

(1) المبسوط: كتاب الزكاة قسمة الزكاة ج 1 ص 246.

(2) ليس في الشرح المطبوع: ” الخلاف “.

(3) ليس في ” مش ” و ” ش “.

(4) المهذب: كتاب الزكاة في المستحق للزكاة ج 1 ص 169.

(5) الوسيلة: كتاب الزكاة في بيان من يستحق الزكاة ص 128.

(6) السرائر: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 456.

(7) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 196 ج 2 ص 154.

(8) السرائر: كتاب الزكاة في مستحقي الزكاة ج 1 ص 456.

(9) الناصريات (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة م 24 ص 242 س 15.