پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص139

الروضة بعد الاشارة إلى محل الخلاف.

(ولا ثمرة مهمة في تحقيقه) للاجماع على إرادة كل منهما من الآخر حيث يفرد، وعلى استحقاقهما من الزكاة، ولم يقعا مجتمعين إلا فيها، وإنما تظهر الفائدة في امور نادرة (1).

أقول: كما إذا نذر أو وقف أو أوصى لاسوئهما حالا، وقريب منه في المسالك (2)، فلا إشكال في التغاير، سيما مع تصريح الغنية بالاجماع على أن المسكين أسوأ حالا، قال: وقد نص على ذلك الاكثر من أهل اللغة (3)، ونحوه في نسبته إلى أهل اللغة – لكن من غير تقييد بالاكثر الفاضل المقداد في التنقيح (4)، وشيخنا في المسالك (5)، ويدل عليه الصحيح أيضا الفقير الذي لا يسأل والمسكين الذي هو أجهد منه الذي يسأل (6)، ونحوه الحسن، وفيه: أن البائس أجهدهم (7).

وكما أن في هذه الادلة دلالة على التغاير، كذا فيها دلالة على أن المسكين أسوأ حالا كما هو الاقوى، وفاقا لجمهور متأخري أصحابنا وفاقا للنهاية (8) والمفيد (9) والاسكافي (10) والديلمي (11) من القدماء.

(1) الروضة البهية: كتاب الزكاة في المستحق ج 2 ص 42.

(2) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 59 س 13.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في المستحق ص 506 س 8.

(4) التنقيح الرائع: كتاب الزكاة في المستحق ج 1 ص 318.

(5) مسالك الافهام: كتاب الزكاة في اصناف المستحقين ج 1 ص 59 س 15.

(6) و (7) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب المسسحقين للزكاة ح 2 و 3 ج 6 ص 144.

(8) النهاية: كتاب الزكاة باب مستحق الزكاة ص 184.

(9) المقنعة: كتاب الزكاة باب اصناف اهل الزكاة ص 241.

(10) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة القول في مصرف الزكاة ج 1 ص 180 س 37.

(11) المراسم: كتاب الزكاة من يجوز اخراج الزكاة إليه ص 132.