پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص138

ولا يفتقر إلى تعيين الجنس الذي يخرج عنه إجماعا، كما في المنتهى (1)، وفي غيره نفي الخلاف عنه (2).

(الركن الرابع) (في) بيان (المستحق) وما يتعلق به (والنظر)، فيه (في) امور ثلاثة المعتبرة فيهم (واللواحق).

(أما الاصناف والاوصاف فثمانية) بنص الآية الكريمة، بناء على تغاير الفقراء والمساكين، كما هو المشهور لغة وفتوى حتى أن في المنتهى ادعى الاجماع عليه ولو إلتزاما، حيث قال – بعد جعلهم ثمانية بالنص والاجماع – قال الله سبحانه: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل – إلى أن قال – ولا خلاف بين المسلمين في ذلك (3).

الصنف الاول والثاني: (الفقراء والمساكين) ولا تميز بينهما

مع الانفراد، بل العرب قد استعملت كل واحد من اللفظين في معنى الآخر، أما مع الجمع بينهما فلا بد من المائز.

(وقد اختلف) العلماء (في)، أن (أيهما أسوأ حالا) من الآخر، وهو كالصريح في الاجماع على التغاير، وعلى دخول كل منهما في الآخر إذا انفرد، كما يستفاد أيضا من ظاهر السرائر (4) والمختلف (5) وغيرهما، وبه صرح في

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في النية ج 1 ص 516 س 13.

(2) مفاتيح الشرائع: كتاب الزكاة م 237 في اشتراط النية في الدفع ج 1 ص 209.

(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ج 1 ص 517 س 18.

(4) السرائر: كتاب الزكاة باب مستحقي الزكاة وأقل ما يعطى منها واكثر ج 1 ص 456.

(5) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة القول في مصرف الزكاة ج 1 ص 180 س 35.