پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص137

ولابد فيها من مقارنتها للدفع إلى المستحق، أو الامام، أو الساعي، أو وكيل المستحق، على قول قوي في الاخير للمبسوط (1) والفاضل في المختلف (2)، حيث جوزا الدفع إليه لكونه توكيلا في المباح فيجوز.

خلافا للقاضي (3) والحلي (4) فلا يجوز، ومال إليه في الذخيرة (5) والمدارك (6)، قالا: لان إقامة الوكيل مقام الموكل في ذلك يحتاج إلى الدليل، ولم يثبت.

ويضعف بأن الدليل بالخصوص غير مشترط قطعا، والعام ثابت، وهو ما قدمنا.

واعتبار المقارنة – بمعنى عدم جواز التقديم – متفق عليه بيننا كما في المدارك (7) وغيره (8)، وعزاه في الاول إلى أكثر العامة.

وفي جواز التأخير مطلقا كما هو ظاهر إطلاق الفاضلين (9)، أو بشرط بقاء العين، أو علم القابض بكون المدفوع زكاة، وإلا فإشكال، والاحتياط يقتضي المصير إلى الثاني.

ولابد فيها أيضا من التعيين، وقصد القربة قطعا، والوجوب أو الندب على الاحوط، كما في كل عبادة.

(1) المبسوط: كتاب الوكالة ج 2 ص 361.

(2) مختلف الشيعة: كتاب الديون في الوكالة ج 1 ص 435 س 24.

(3) المهذب: كتاب الزكاة في المستحق للزكاة ج 1 ص 171.

(4) السرائر: كتاب الوكالة ج 2 ص 82.

(5) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 468 س 16.

(6) مدارك الاحكام كتاب الزكاة في وقت التسليم ص 327 س 37.

(7) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في وقت التسليم ص 338 س 1.

(8) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ص 468 س 17.

(9) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في النية ج 1 ص 516 س 14، وشرائع الاسلام: كتاب الزكاة ج 1 ص 168