پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص134

هذا إن قلنا بوجوبها كما هو الاقوى، وإلا فهو غير متوجه من أصله جدا.

نعم الاحوط الثاني، لشبهة دعوى الاجماع المعتضدة بالشهرة المنقولة في عبارة بعض الاصحاب ؟ مضافا إلى التأيد بما دل على الضمان، بناء على ما قدمنا من بعد ثبوته، مع كون النقل برخصة الشرع وتجويزه.

هذا مع ضعف أكثر النصوص المجوزة أو بعضها، مع موافقتها لمذهب أبي حنيفة، كما حكاه عنه في المنتهى (1).

وفي الصحيح: لا تحل صدقة المهاجرين للاعراب، ولا صدقة الاعراب للمهاجرين (2).

وفي آخر: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يقسم صدقة أهل البوادي على أهل البوادي، وصدقة أهل الحضر في أهل الحضر (3)، وفيهما تأييد ما للمنع.

ويفهم من الكافي كونهما من روايات المسألة، حيث نقلهما في بابها (4).

ثم على القولين لو نقلها أجزأته إذا وصلت إلى الفقراء عند علمائنا أجمع، كما في المنتهى (5) وغيره مؤذنين بدعوى الاجماع عليه، كما صرح به في المختلف (6).

وهو الحجة، مضافا إلى الاصل، وصدق الامتثال.

وفي المنتهى إذا نقلها اقتصر على أقرب الاماكن التي وجد المستحق فيها إستحبابا عندنا، ووجوبا عند القائلين بتحريم النقل (7).

وهو حسن.

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 1 ص 510 س 33، والمجموع: كتاب الزكاة ج 6 ص 221 س 23.

(2) و (3) وسائل الشيعة: ب 38 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 و 2 ج 6 ص 197.

(4) الكافي: كتاب نوادر الزكاة ج 3 ص 554.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أحكامها ج 1 ص 529 س 24.

(6) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في عدم جواز نقل الزكاة ج 1 ص 190 س 22.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكامها ج 1 ص 529 س 28.