ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص133
عدم المستحق وفي جواز النقل في غير هذه الصورة، أم تحريمه ؟ قولان.
من أصل، واستفاضة النصوص بالجواز على الاطلاق.
ومنها الصحيح: في الرجل يعطي الزكاة ليقسمها أله أن يخرج الشئ منها من البلدة التي هو فيها إلى غيره، قال: لا بأس (1).
ومن أن فيه نوع خطر، وتغرير بالزكاة، وتعريضا لاتلافها، مع إمكان إيصالها إلى مستحقها، فيكون حراما، وأنه مناف للفورية.
وعلى هذا الشيخ في الخلاف مدعيا عليه الاجماع (2)، كما هو ظاهر التذكرة حيث عزاه إلى علمائنا (3)، فإن تم إجماعا، وإلا كما هو الظاهر، لمصير الناقلين له إلى الجواز في جملة من كتبهما، وعزاه في المنتهى (4) إلى شيخنا المفيد (5) والشيخ (6) في كتبه واختاره، وفي المختلف (7) إليه في المبسوط بشرط الضمان (8)، وإلى ابن حمزة مع الكراهة (9)، واستقربه، فالاول أقوى لما مضى.
وضعف الوجهين للمنع، فالاول باندفاعه بالضمان، والثاني بمنعه، لان النقل شروع في الاخراج فلم يكن منافيا للفورية.
(1) وسائل الشيعة: ب 37 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 195.
(2) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 13 ج 2 ص 17 فيها اشارة إلى فورية الاداء، ومسألة 26 ص 28، فيها الاجماع بعدم نقل الزكاة مع وجود المستحق.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة الاداء شرط في الوجوب ج 1 ص 225 س 4.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 1 ص 225 س 5.
(5) المقنعة: كتاب الزكاة ب 10 في تعجيل الزكاة ص 240.
(6) النهاية: كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه ص 183.
(7) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في عدم جواز نقل الزكاة ج 1 ص 190 س 21.
(8) المبسوط: كتاب الزكاة اعتبار النية في الزكاة ج 1 ص 234.
(9) الوسيلة: كتاب الزكاة في مستحق الزكاة ص 130.