ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص132
مثلا، أو فقد فيه أحد شروط الاستحقاق (استأنف المالك الاخراج) بلا خلاف ولا إشكال على المختار من عدم جواز التعجيل إلا قرضا وكذا على غيره، وفاقا للمنتهى (1) وغيره قالا: لان الدفع يقع مراعى في جانب الدافع اتفاقا فكذا القابض.
وفيه نظر.
نعم في الصحيح: رجل عجل زكاة ماله ثم أيسر المعطى قبل رأس السنة، فقال: يعيد المعطي الزكاة (2).
(ولو عدم المستحق في بلده نقلها) إلى غيره جوازا، بل وجوبا (ولم يضمن لو تلف) بغير تفريط (ويضمن لو نقلها مع وجوده) فيه بغير خلاف في شئ من ذلك أجده، وبه صرح جماعة مؤذنين بدعوى الاجماع عليه كما في صريح الخلاف (3) في الجميع والمنتهى (4) في الثاني.
وهو الحجة مضافا إلى الاصول والنصوص.
منها الصحيحان الماضي أحدهما قريبا.
وفي الثاني: عن رجل بعث إليه أخ له زكاته ليقسمها فضاعت، فقال:ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان، قلت: فإن لم يجد لها أهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها ؟ قال: لا، ولكن إن عرف لها أهلا فقطعت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها (5).
وعليهما ينزل إطلاق ما دل على نفي الضمان، كالموثق: الرجل يبعث بزكاة ماله من أرض إلى أرض فيقطع عليه الطريق، فقال: قد أجزئت عنه، ولو كنت أنا لاعدتها (6)، والحسن: ليس عليه شئ، بحملها على صورة النقل مع
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 1 ص 512 س 26.
(2) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب المستحقين للزكاة ح 1 ج 6 ص 211.
(3) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 26 ج 2 ص 28.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في احكام الزكاة ج 1 ص 529 س 21.
(5) و (6) وسائل الشيعة: ب 39 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 و 6 ج 6 ص 198 و 199.