پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص130

الاولى قبل الزوال (1).

والرواية الثانية كثيرة، لكنها – مع ندرتها وضعف جملة منها – مختلفة في تحديد مدة التعجيل، فبين محدد لها بشهر وشهرين خاصة، كالصحيح المتقدم إليه الاشارة، أو ثلاثة، بل وأربعة (2)، كالصحيح أنها لا تحل عليه إلا في المحرم فيعجلها في شهر رمضان، قال: لا بأس (3)، أو بخمسة (4)، كما في رواية، أو من اول السنة (5) كما في اخرى.

غير مكافاة لما مر من الادلة، فلتطرح، أو تحمل على التقية، فقد حكي جواز التعجيل في المعتبر (6) والمنتهى (7) عن أحمد والشافعي وأبي حنيفة.

ولا ينافيه تحديد جملة منها التعجيل بمدة، مع أنه لم يحك عنهم التحديد بها، لان اختلافها فيها لعله كاشف عن كون التحديد بها تمثيلا لا حصرا، أو على كون التعجيل قرضا لجوازه، بل استحبابه اتفاقا، فتوى ونصا كما سيأتي.

ويشهد له الرضوي: اني أروي عن أبي عليه السلام في تقديم الزكاة وتأخيرها أربعة أشهر، إلا أن المقصود منها أن تدفعها إذا وجبت عليك، ولا يجوز لك تقديمها ولا تأخيرها لانها مقرونة بالصلاة، ولا يجوز لك تقديمالصلاة قبل وقتها ولا تأخيرها، إلا أن يكون قضاء، وكذلك الزكاة.

وإن أحببت أن تقدم من زكاة مالك شيئا تفرج به عن مؤمن فاجعلها دينا عليه، فإذا حلت وقت الزكاة فأحتسبها له زكاة، فإنه يحسب لك من

(1) وسائل الشيعة: ب 51 من ابواب المستحقين للزكاة ح 3 ج 6 ص 212.

(2) (3) (4) (5) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب المستحقين للزكاة ح 13 و 9 و 12 و 10 ج 6 ص 210 و 211.

(6) المعتبر: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 2 ص 556.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 1 ص 511 س 31.