ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص129
بالثاني بحكم التبادر وغيره، فإن التأخير في الاول لا يسمى تأخيرا عرفا، ولعل هذا هو الاقوى، وفاقا لبعض المتأخرين (1).
خلافا للفاضل فبقي على التردد في التحرير (2) والمنتهى (3).
ومما ذكرنا يظهر جواز هذا التأخير كما قطع به في الكتابين أيضا.
(ولا يجوز تقديمها قبل وقت الوجوب) بنيتها (على اشهر الروايتين) وأظهرهما، بل عليه عامة متأخري أصحابنا (4)، بل وقدمائهم أيضا، إلا ما يحكى عن ظاهر العماني (5) والديلمي (6)، وعبارته المحكية غير صريحة فيه ولا ظاهرة، بل ولا مشعرة، وإن ادعاه الفاضل في المختلف.
وعلى تقدير ثبوت المخالفة، فهما نادران، بل على خلافهما الاجماع في الخلاف (7).
وهو الحجة مضافا إلى الاصول والنصوص.
منها الصحيح: الرجل يكون عنده المال أيزكيه إذا مضى نصف السنة ؟ قال: لا، ولكن حتى يحول عليه الحول وتحل عليه أنه ليس لاحد أن يصلي صلاة إلا لوقتها، وكذلك الزكاة فيها، ولا يصومن أحد شهر رمضان إلا في شهره إلا قضاء، وكل فريضة إنما تؤدى إذا حلت (8).
والصحيح: أيزكي الرجل ماله إذا مضى ثلث السنة ؟ قال: لا أيصلي
(1) وهو صاحب مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في وقت تسليم الزكاة ج 5 ص 291.
(2) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في وقت الاخراج ج 1 ص 66 س 18.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 1 ص 511 س 28.
(4) ايضاح الفوائد: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 200، والدروس الشرعية: كتاب الزكاة في دفعها عند الوجوب ص 64 س 5.
(5) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في كيفية الاخراج ج 1 ص 188 س 32.
(6) المراسم: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ص 128.
(7) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 46 ج 2 ص 44.
(8) وسائل الشيعة: ب 51 من ابواب المستحقين للزكاة ح 2 ج 6 ص 212.