پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص127

وظاهر الحلي جواز التأخير إيثارا لبعض المستحقين (1)، وإن ضمن مع التلف ولو بغير تفريط، قال: ولا يأثم بغير خلاف، وادعى بعيد ذلك أيضا الاجماع صريحا، قال: لانه لا خلاف بينهم في أن للانسان أن يخص بزكاته فقيرا دون فقير، ولا يكون مخلا، – بواجب، ولا فاعلا لقبيح (2).

وفي ثبوت الاجماع بمثل هذا التعليل ما ترى، مع أنه موهون جدا بمصير الاكثر إلى خلافه، كما مضى.

ولشيخنا الشهيد الثاني (3) هنا قول آخر قد تبعه فيه سبطه ومن عنهما تأخر، وهو جواز التأخير لشهر وشهرين مطلقا، ولعله للصحيح الماضي سندا للشيخ (4)، وقد مر ما فيه.

والعجب ممن تبعه في الاستدلال عليه، بما دل على جواز التقديم والتأخير زيادة على الشهرين عن ثلاثة أشهر أو أربعة (5).

مع أنه لم يذكروها بالكلية.

اللهم إلا أن يكون ذكرهم الشهرين تمثيلا لا حصرا، كما مضى.

(و) كيف كان (الاشبه أن جواز التأخير مشروط بالعذر، فلا يتقدر بغير زواله) مطلقا.

(ولو أخر) الدفع (مع إمكان التسليم ضمن) بلا خلاف أجده،

(1) السرائر: كتاب الزكاة باب الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج 1 ص 454.

(2) السرائر: كتاب الزكاة في الوقت الذي تجب فيه الزكاة ج 1 ص 454.

(3) الروضة البهية: كتاب الزكاة في استحباب زكاة التجارة ج 2 ص 39.

(4) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة وقت التسليم ص 292 س 20.

(5) الحدائق الناضرة: كتاب الزكاة في جواز تأخير الزكاة ج 12 ص 229.

(6) النهاية: كتاب الزكاة الوقت الذي تجب فيه الزكاة ص 183.

(7) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب المستحقين للزكاة ح 13 ج 6 ص 211.