ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص126
ما قابلها بالاستفاضة، والشهرة، وحكاية الاجماع المتقدمة، مع قوة احتمال وررد صحيحها للتقية، فقد حكاه في المنتهى عن أبي حنيفة وغيره من العامة، وهما وإن أطلقا جواز التأخير ما لم يطالب (1)، فيعم ما لو تأخر عن المدة.
لكن تحديد التأخير بها في الصحيح، يحتمل التمثيل لورود أخبار اخر في التعجيل والتأخير بها، وبزيادة من ثلاثة كما في بعضها، أو أربعة كما في آخر أو خمسة (2) كما في غيرهما، وليس ذلك، إلا لعدم الحصر في مدة.
ويعضده خلو الموثقة عن التقييد بها بالكلية، ولعله لذا افتى الشهيد في الدروس بجواز التأخير مطلقا لانتظار الافضل (3)، أو التعميم من غير تقييد بمدة، وكذا في البيان بزيادة التأخير لمعتاد الطلب بما لا يؤدي إلى إهمال.
لكنه محل نظر أيضا، لتضمن الموثق الآمر بالعزل، وهو لم يذكره أصلا، وعمومه بجواز التأخير بعد العزل، من غير تقييد بكونه لانتظار الافضل ونحوه، وهو قد قيده به.
هذا مع أن الخبرين قد تضمنا ما لا يقول به الشيخ، لتضمن الاول جواز تعجيل الزكاة، والثاني جواز الاكتفاء عن العزل بالكتابة والاثبات، ولم يذكره هو، إلا أن يكون مراده بالعزل ما يعمه.
هذا ويمكن الجمع بينهما وبين المستفيضة بإبقائها على حالها وتقييدهما بحال العذر والضرورة.
ولا ريب أن هذا الجمع أقوى، لما مضى.
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وقت الوجوب ج 1 ص 510 س 33.
(2) وسائل الشيعة: ب 49 من ابواب المستحقين للزكاة ح 13 وح 15 ج 6 ص 211.
(3) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة في وجوب الدفع عند الوجوب ص 64 س 3.