پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص122

وكونها اناثا) بإجماعنا الظاهر المصرح به في التذكرة (1) والمنتهى (2)، وقد مر الصحيح المستفاد منه اعتبار الثلاثة في بحث عدم الزكاة مطلقا، فيما عدا الخيل والحمول الثلاثة.

وحيث اجتمعت الشروط الثلاثة.

(فيخرج عن العتيق) الذي أبواه عربيان كريمان (ديناران، وعن البرذون) الذي هو خلافه (دينار) واحد، بلا خلاف.

للصحيح: وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين، وجعل على البراذين دينارا (3).

(و) كل (ما يخرج من الارض مما تستحب فيه الزكاة حكمه حكم الاجناس الاربعة في اعتبار السقي) والمؤن (وقدر النصب وكمية الواجب) اخراجه منها بلا خلاف فيه أجده، وبه صرح في الذخيرة (4)، وفي المدارك أنه متفق عليه بين الاصحاب (5)، بل قال في المنتهى: أنه لا خلاف فيه بين العلماء (6)، مؤذنا بدعوى الاجماع عليه.

وهو الحجة، مضافا إلى الصحاح المستفيضة في اعتبار النصاب والسقي.

ففي الصحيح: إن لنا رطبة وارزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال عليه السلام: أما الرطبة فليس عليك فيها شئ، وأما الارز فما سقت السماء العشر، وما سقي بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع، أو قال وكيل

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 230 س 28.

(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 510 س 8.

(3) وسائل الشيعة: ب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 ج 6 ص 51.

(4) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ص 451 س 7.

(5) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ص 273 س 13 (6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 510 س 23.