ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص121
الماتن في الشرائع (1) وغيره.
خلافا للفاضل وولده ومن تأخر عنهما، كما في المدارك (2) قال: وادعيا عليه في التذكرة (3) والشرح (4) الاجماع.
وهو ضعيف.
وظاهر المتن تعلق الزكاة بالقيمة لا بالسلعة، كما صرح به في الشرائع (5) وتبعه الفاضل في المنتهى (6) وغيره، وعزاه في المدارك (7) إلى الشيخ وأتباعه.
والحجة عليه غير واضحة، عدا أمر اعتباري ضعيف، ورواية قاصرة الدلالة (8)، فلا يصلحان صارفا لظواهر جملة من النصوص الدالة على تعلقها بعين مال التجارة (9).
ولعله لذا جعل الماتن مدلولها في المعتبر مع جواز العدول إلى القيمة بدلا عن الزكاة، أنسب بالمذهب (10) ونفى عنه البأس في التذكرة (11) على ما نقله عنهما في المدارك واستحسنه (12).
(ويشترط في) زكاة (الخيل حؤول الحول) السابق عليها (والسوم،
(1) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في الشروط ج 1 ص 157.
(2) مدارك الاحكام: ص 275 س 8.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 217 س 39.
(4) ايضاح الفرائد: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 1 ص 172.
(5) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في الشروط ج 1 ص 157.
(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يستحب الزكاة فيه ج 1 ص 507 س 8.
(7) مدارك الاحكام: ص 275 س 13.
(8) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب الذهب والفضة ح 7 ج 6 ص 93.
(9) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة ج 6 ص 46.
(10) المعتبر: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة ج 2 ص 550.
(11) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في ما يستحب فيه الزكاة: ج 1 ص 228 س 35.
(12) مدارك الاحكام: ص 275 س 16.