ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص119
اعتبار بقاء النصاب طول الحول (1) مذهبهم أيضا، وبه صرح في المدارك، بزيادة قوله واكثر العامة (2).
وهذه العبارات كلها ظاهرة في الاجماع، بل كالصريحة فيه، وبه صرح أيضا في المدارك (3) وغيره في الاول، والفاضل في النهاية (4) في الاخير على ما حكاه عنه في الذخيرة (5).
وهو كاف في الحجة، مضافا إلى الاصل والمعتبرة المستفيضة في الاولين.
ففي الصحيح: عن رجل اشترى متاعا فكسد عليه، وقد بهى ماله قبل أن يشتري المتاع متى يزكيه ؟ فقال: إن كان أمسك متاعه يبتغي به رأس مالهفليس عليه زكاة، وإن كان حبسه بعدما يجد رأس ماله فعليه الزكاة، بعد ما أمسكه بعد رأس المال، قال: وسألته عن الرجل توضع عنده الاموال يعمل بها فقال: إذا حل عليه الحول فيزكها (6).
وفيه: إن كنت تربح فيه شيئا، أو تجد رأس مالك فعليك فيه زكاة، وإن كنت إنما تربص به لانك لا تجد إلا وضيعته فليس عليه زكاة، حتى يصير ذهبا أو فضة، فإذا صار ذهبا أو فضة تزكيه للسنة التي اتجر فيها (7).
وما فيه وفي الموثق من الامر بتزكية لسنة واحدة مع النقيصة، إذا مضت عليه سنتان أو سنون عديدة (8).
(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة التجارة مستحبة ج 1 ص 227 س 36.
(2) مدارك الاحكام: ص 274 س 10.
(3) مدارك الاحكام: ص 274 س 10.
(4) نهاية الاحكام: كتاب الزكاة في الشرائط ج 2 ص 364.
(5) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في الزكاة في مال التجارة ص 449 س 18.
(6) و (7) و (8) وسائل الشيعة: ب 13 من ابواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ح 3 و 1 و 2 ج 6 ص 4