ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص118
وابن زهرة (1) وغيرهم ولعله المشهور.
ودل عليه الرضوي (2) المتقدم الذي هو الاصل في المسألة، ولعله الاظهر، وإن كان الاحوط ما في التذكرة (3)، ثم ما في الروضه (4)، وأحوط من الكل علم استثناء المؤنة بالكلية، خروجا عن شبهة الخلاف، ومن حذا حذوه.
القول في بيان شروط (ما يستحب في الزكاة) اعلم أنه (يشترط في مال التجارة الحول) السابق (وأن يطلب برأس المال أو الزيادة في الحول كله)، فلو طلب المتاع بأنقص منه – وإن قل – في بعض الحول فلا زكاة وان كان ثمنه اضاف النصاب، إذا طلب به فصاعدا استأنف الحول.
(وأن يكون قيمته) يبلغ (نصابا) لاحد النقدين (فصاعد) (5) إن كان أصله عروضا، وإلا فنصاب أصله وان نقص بالآخر.
(فيخرج الزكاة حينئذ) أي عند اجتماع هذه الشروط الثلاثة (عن قيمته) ربع العشر (دراهم أو دنانير) ولا خلاف في شئ من هذه الشروط أجده، بل على ما عدا الثاني منها آنه قول فقهاء الاسلام في المعتبر (6) والمنتهى، وعليه فيهما أنه مذهب علمائنا أجمع (7) وفيهما أيضا وعن التذكرة أن
(1) غنيه النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة ص 505 س 24.
(2) فقه الامام الرضا عليه السلام: ب 28 في الزكاة ص 197.
(3) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 220 س 1.
(4) الروضة البهية: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 35.
(5) لم يوجد في جميع النسخ والشرح المطبوع، والصحيح ما أثبتناه من المتن المطبوع والشرح الصغير.
(6) المعتبر: كتاب الزكاة القول فيما يستحب فيه الزكاة ج 2 ص 544.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في استحباب الزكاة في مال التجارة ج 1 ص 507 س 24.