پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص115

فيها مقام البيان، واستثناء ما عسى أن يتوهم إندراجه في العموم.

وفي الجميع نظر.

أما الاجماع، فلوهنه بمصير معظم الاصحاب على خلافه، ومنهم المفيد (1) والشيخ في النهاية (2) والاستبصار (3)، والصدوق (4) والسيدان في الجمل (5) والغنية (6) والحلي في السرائر (7)، فكيف يمكن الاعتماد على مثله، سيما وأن يكون دعواه بلفظ إجماع المسلمين.

ولا يبعد أن يكون المراد بوجوب المؤنة على رب المال في عبارة ناقلة، غير المعنى المعروف في البحث، وهو اختصاصه بخسارتها دون الفقراء، بل المراد تعلق الوجوب بإخراجها أولا به دون الفقراء، وهو لا ينافي احتسابها عليهم بمقدار حصتهم بعد اخراجها، كذا ذكره بعض الاصحاب جامعا به بين عبارتي المبسوط (8)، على ما وجدهما فيه دالة إحداهما على ما في النهاية (9) والاخرى على ما في الخلاف (10).

وأما العمومات (11)، فيجب تخصيصها بما مر، إن لم يناقش في دلالتها

(1) المقنعة: باب 9 وقت الزكاة ص 239.

(2) النهاية: كتاب الزكاة باب الزكاة الغلات ص 178.

(3) الاستبصار: كتاب الزكاة باب 11 ح 1 ج 2 ص 25.

(4) من لا يحضره الفقيه: باب زكاة الغلات ج 2 ص 35.

(5) جمل العلم والعمل (رسائل المرتضى): كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 3 ص 78.

(6) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): في زكاة الغلات ص 505 س 24.

(7) السرائر: كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 448.

(8) المبسوط: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 217.

(9) النهاية: كتاب الزكاة باب زكاة الغلات ص 198.

(10) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 78 ج 2 ص 67.

(11) وسائل الشيعة: ب 4 من ابواب زكاة الغلات ج 6 ص 12