پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص114

يقتضي استثناء المؤنة، فإن في عدمه عسرا وحرجا عظيما منفيا في الشريعة والاخصية مدفوعة بعدم قائل بالفرق بين المؤنة المتأخرة عن تعلق الوجوب والمتقدمة عليه.

ولو عورض بالمثل، وهو اقتضاء الاطلاقات (1) بوجوب العشر أو نصفه فيما خرج عدم استثناء المؤنة المتقدمة، فكذا المتأخرة لعدم القائل بالفرق.

لا جيب عنها بأنها من باب تعارض العموم والخصوص المطلق والخاص مقدم بالاتفاق.

ولو سلم كونها من باب التعارض من وجه، قلنا: لزم الرجوع في مثله إلى الترجيح، وهو هنا مع ما دل على الاستثناء لمطابقته لمقتضى الاصل، فتدبر.

ودعوى تعلق الزكاة بمجموع ما يخرج من الارض، حتى ما قابل البذر.

ممنوعة كيف لا ! وإيجاب الزكاة فيه يستلزم تكرر وجوب الزكاة في الغلات، وقد أجمع المسلمون على خلافه كما صرح به في المنتهى (2) وغيره، وحيث ثبت استثناء البذر ثبت غيره، لعدم القائل بالفرق، فتأمل.

خلافا للخلاف (3) والجامع (4) مدعيين عليه الاجماع إلا من عطا، على ما حكاه عنهما جماعة من الاصحاب، ولم أره في الخلاف، بل فيه مجرد الفتوى، ووافقهما جماعة من متأخري متأخري الاصحاب، للعمومات المتقدم إليها الاشارة.

قيل: وأظهر منها الصحيحة الاولى المستثنية.

لحصة السلطان (5) إذ المقام

(1) في (مش) و (ش): (الاطلاقات العمومات)، وفي الشرح المطبوع خ ل.

(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في كون الملك تاما ج 1 ص 497 س 32.

(3) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 77 ج 2 ص 66.

(4) الجامع للشرائع: كتاب الزكاة في زكاة الغلاة ص 134.

(5) وسائل الشيعة: ب 10 من ابواب زكاة الغلاة ح 1 ج 6 ص 132.