ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص112
منها الصحيح: كل أرض دفعها إليك السلطان فتاجرته فيها فعليك فيما أخرج الله تعالى منها الذي قاطعك عليه، وليس على جميع ما أخرج الله منها العشر، إنما عليك العشر فيما حصل في يدك بعد مقاسمته لك (1).
والصحيح: ذكرت لابي الحسن الرضا عليه السلام الخراج وما سار به أهل بيته، فقال: ما أخذ بالسيف فذاك إلى الامام يقبله الذي يرى، وقد قبل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر وعليهم في حصصهم العشر ونصف العشر (2).
ونحوه الخبر.
وعلى الاظهر في الاول أيضا، وفاقا للاكثر، على الظاهر المصرح به في عبائر جمع، وفي المختلف (3) وغيره أنه المشهور، للرضوي، المعتبر في نفسه، المعتضد – زيادة على الشهرة – بما يأتي.
وفيه: وليس في الحنطة والشعير شئ إلى أن يبلغا خمسة أو ساق، والوسق ستون صاعا، والصاع أربعة أمداد، والمد مائتان وإثنان وتسعون درهما ونصف، فإذا بلغ ذلك وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية اخرج منه العشر إن كان سقي بماء المطر أو كان بعلا، وإن كان سقي بالدلاء ففيه نصف العشر، وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير (4).
والمراد بمؤنة العمارة والقرية مؤنة الزراعة قطعا، وبه صرح جدي المجلسي فيما حكاه عنه خالي العلامة دام ظله، معترفا بصحته (5).
وللصحيح: يترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة
(1) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 129.
(2) وسائل الشيعة: ب 7 من ابواب زكاة الغلات ح 3 ج 6 ص 129.
(3) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة ج 3 ص 191.
(4) فقه الرضا عليه السلام: ب 28 في الزكاة ص 197.
(5) لا يوجد عندنا كتابه.