ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص111
الاكثر من إحتياجه في السقي إلى عدد أكثر فتدبر هذا، والاحتياط لا يترك.
(ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر) إجماعا كما صرح به جماعة، وفي المعتبر (1) والمنتهى (2) أنه إجماع العلماء، وللنص المعتبر المنجبر بالعمل هنا.
وفيما مر فيما سقت السماء والانهار أو كان بعلا العشر وأما ما سقت السواقي والدوالي فنصف العشر، قلت: له فالارض تكون عندنا تسقى بالدوالي ثم تزيد الماء فتسقى سيحا، قال: إن ذا ليكون عندكم كذلك، قلت: نعم، قال: النصف والنصف نصف بنصف العشر ونصف بالعشر، فقلت: الارض تسق بالدوالي ثم يزيد الماء فتسقى السقية والسقيتين سيحا، قال: كم تسقي السقية والسقيتين سيحا، قلت: في ثلاثين ليلة أو أربعين ليلة وقد مضت قبل ذلك في الارض ستة أشهر سبعة أشهر، قال: نصف العشر (3).
اعتبار التساوي بالمدة والعدد ظاهر، وأما بالنفع والنمو فيرجع فيه إلى أهل الخبرة، وإن أشتبه الحال وأشكل الاغلب، ففي وجوب الاقل للاصل، أو العشر للاحتياط، أو الالحاق بالتساوي لتحقق تأثيرهما، والاصل عدم التفاضل أوجه، أحوطها الوسط إن لم يكن أجود.
(و) إنما تجب (الزكاة بعد) إخراج (المؤنة) وحصة السلطان بلا خلاف في الثاني أجده، بل بالاجماع عليه صرح في الخلاف (4) والمعتبر (5) والمنتهى (6)، وعزاه فيهما إلى أكثر الجمهور أيضا وللنصوص.
(1) المعتبر: كتاب الزكاة فيما يسقى سيحا وبعلا ج 2 ص 539.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ان ما يفتقر إلى المؤنة ففيه نصف العشر ج 1 ص 498 س 22.
(3) وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 128.
(4) الخلاف: كتاب الزكاة م 78 ج 2 ص 67.
(5) المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الزرع بعد المؤنة: ج 2 ص 541.
(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في أن المؤنة على رب المال ج 1 ص 500 س 1.