پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص110

والمنتهى (1) أنهما مذهبهم كافة، والصحاح وغيرها (2) بهما مع ذلك مستفيضة.

ويستفاد منها جملة، أن الضابط في موضع الحكمين عدم توقف ترقية الماء إلى الارض على آلة من دولاب ونحوه، وتوقفه على ذلك، فلا عبرة بغير ذلك من الاعمال كحفر السواقي والانهار وإن كثرت مؤنتها، لعدم اعتبار الشارع إياه.

وهنا سؤال وجواب مشهوران – يأتيان – مبنيان على ما هو المشهور من عدم وجوب الزكاة في الغلات، إلا بعد إخراج المؤن، وأما على غيره فالسؤال ساقط من أصله.

(ولو اجتمع الامران) فسقي بالسيح مثلا تارة، وبمقابله اخرى (حكم للاغلب) منهما، فالعشر إن كان هو الاول، ونصفه إن كان الثاني بالنص الآتي، والاجماع منا ومن أكثر العامة (3) كما صرح به جماعة.

وفي اعتبار الاغلبية بالاكثر عددا، كما هو المتبادر من نحو العبارة، أو زمانا، كما ربما يستفاد من ظاهر إطلاق الرواية (4)، بل عمومها، أو نفعا كما استقر به العلامة (5) وولده (6)، أوجه، وأقوال، ولعل أوجهها الاول، سيما وأن المؤنة إنما تكثر بسبب ذلك، ولعلها الحكمة في اختلاف الواجب.

ويمكن ان يرجع إليه الرواية بتقييد إطلاقها بما هو الغالب في الزمان

(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ان ما يفتقر إلى المؤنة ففيه نصف العشر ج 1 ص 498 س 5.

(2) وسائل الشيعة: باب 4 من ابواب زكاة الغلات ج 6 ص 124.

(3) المجموع: كتاب الزكاة الطرف الثاني في الواجب من العشر ونصف العشر ج ص 579، والمغني: كتاب الزكاة اختلاف الواجب فيما يحتاج إلى مؤنة ص 560 ج 2 ص 562.

(4) وسائل الشيعة: باب 6 من ابواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 128.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في ان ما يفتقر إلى المؤنة ج 1 ص 498 س 27.

(6) لم نعثر عليه في كتاب الايضاح، لعله في كتاب له آخر غير موجود لدينا.