ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص107
يكون في حال كون الثمرة بسرا أو عنبا.
ومن هنا ينقدح وجه الاستدلال على قولهم: بكل ما دل على جواز الخرص في النخيل والكروم من الروايات، والاجماع المنقول الذي حكاه الماتن في المعتبر (1)، بناء على ما ذكره هو وغيره من الاصحاب (2) في فائدته وصفته، من أنه تقدير الثمرة لو صارت تمرا والعنب لو صارت زبيبا، فإن بلغت الاوساق وجبت إلزكاة، ثم يخيرهم بين تركه أمانة في أيديهم، وبين تضمينهم حصة الفقراء، أو يضمن لهم حصتهم إلى آخر ما ذكروه.
بهل هذا إنما يتوجه على المشهور، وإلا فعلى غيره لا وجه للخرص في ذلك الوقت، ولا المنع عن التصرف، إلا بالتضمين لجوازه، من غير احتياج إليه على هذا التقدير.
وهذا أحد الثمرات المتفرعة على الخلاف هنا.
لكن أجاب عن هذا في الذخيرة، بأنه على تقدير ثبوته يجوز أن يكون مختصا بما كان تمرا على النخل، أو يكون الغرض من ذلك أن يؤخذ منهم إذا صارت الثمرة تمرا أو زبيبا، فإذا لم يبلغ ذلك لم يؤخذ منهم (3).
وهو حسن.
إلا أن قوله (على تقدير ثبوته) مشعر بتردد له فيه، وليس في محله، للروايات (4) المعتضدة والمنجبرة بالشهرة، والاجماع المحكي، وكذا تجويزه الاختصاص بما إذا كان تمرا على النخل، لما عرفت من اعترافهم – حتى الماتن الموافق له هنا – بخلافه.
(1) المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 535.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في جواز الخرص في النخل والكرم ج 1 ص 502 س 7.
(3) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في وقت الوجوب في الغلات ص 428 س 17.
(4) وسائل الشيعة: ب 12 من ابواب زكاة الغلات ج 6 ص 131.