ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص106
زوال وصف العنبية عند كونه زبيبا، لان مثله شائع – إلى أن قال: – على أنه يجوز أن يكون اسناد الحكم إلى العنب، من قبيل المساهلة في التعبير بإعتبار ما يؤول إليه كما في الاسناد إلى النخل في الخبر الاول، فلا يبعد المصير إليه جمعا بين الادلة (1)، انتهى.
وهو حسن.
ومما ذكره وجها لظهور المعنى الاول، ينقدح وجه الاستدلال القول الاولبالنصوص الدالة على اعتبار النصاب في الغلات، وأنه لا شئ فيها حتى تكون وتبلغ خمسة أو ساق (2)، وذلك لان مفادها أن مناط الوجوب حين البلوغ خمسة أوساق، وهو حقيقة في التحقيقي لا التقديري كما ذكره، وقد مر أن بلوغ النصاب إنما يعتبر عند الجفاف إجماعا (3)، وليس فيها ما في هذه الرواية مما توجب المعارضة ويحوج إلى الجمع، بل فيها ما يؤكد الظهور من نحو لفظ التمر بناء على كونه حقيقة في اليابس كما عرفته.
فالقول المزبور لا يخلو عن قوة، وان كان في تعينه مناقشة، لان هنا روايتين صحيحتين يمكن التمسك بهما للمشهور.
في إحداهما: عن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب متى تجب على صاحبها ؟ قال: إذا صرم وخرص (4).
وفي الثانية: هل على العنب زكاة أو إنما تجب إذا صيره زبيبا ؟ قال: نعم إذا خرصه أخرج زكاته (5).
وذلك لظهورهما في إناطة الوجوب بأوان الخرص، وهو على ما صرح به الاصحاب، ومنهم الماتن في المعتبر فيما حكي عنه، إنما
(1) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في وقت الوجوب في الغلات ص 428 س 3.
(2) وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب زكاة الغلات ج 6 ص 119.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 497 س 30.
(4) وسائل الشيعة: باب 12 من ابواب زكاة الغلات ح 1 ج 6 ص 133.
(5) وسائل الشيعة: باب 12 من ابواب زكاة الغلات ح 2 ج 6 ص 134.