پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص104

وحصر الزكاة في التسعة التي منها التمر والزبيب والشعير والحنطة، فيكون المعتبر صدق الاسامي المزبورة، ولا يصدق حقيقة إلا عند الجفاف كما عرفته.

وقيل، والقائل المشهور كما حكاه كثير ومنهم الشيخ (1) والحلي (2)، يتعلق به (إذا احمر ثمر النخل أو اصفر أو انعقد) الحب و (الحصرم).

واستدل عليه في المنتهى بتسمية الحب إذا اشتد حنطة وشعيرا والبسر تمرا، قال: لتصريح أهل اللغة بأن البسر نوع من التمر وكذا الرطب (3).

وبورود الرواية بوجوب الزكاة في العنب إذا بلغ خمسة أوساق زبيبا.

ولعلها الصحيح ليس في النخل صدقة حتى يبلغ خمسة أوساق، والعنب مثل ذلك حتى يبالغ خمسة أو ساق زبيبا (4).

وفيهما نظر، لمنع التسمية على الحقيقة، فيحتمل مجازا باعتبار ما يؤول إليه، بل لعله متعين لصحة السلب أحيانا، سيما في نحو البسر.

وتصريح أهل اللغة بكونه تمرا غير معلوم، بل المعلوم من جماعة منهم، كالجوهري (5) وصاحبي المجمع (6) والمصباح المنير (7) وغيره كما حكي خلافه وأن التمرة لا تسمى تمرا إلا عند الجفاف، وحكى في المصباح عليه إجماع أهل اللغات (8).

(1) المبسوط: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 214.

(2) السرائر: ج 1 وقت وجوب الزكاة ص 453.

(3) منتهى المطلب: ج 1 تعلق الوجوب بالحبوب س 3 ص 499.

(4) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب زكاة الغلات ح 7 ج 6 ص 120.

(5) الصحاح: مادة بسر ج 2 ص 589.

(6) مجمع البحرين: مادة بسر ج 3 ص 221.

(7) المصباح المنير: مادة البسر ج 1 ص 48.

(8) المصباح المنير: مادة تمر ج 1 ص 76.