پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص103

الاجماع على أن النصاب المزبور إنما يعتبر وقت الجفاف، قال: ولو جفت تمرا أو زبيبا أو حنطة أو شعيرا فنقص فلا زكاة إجماعا، وإن كان وقت تعلق الوجوب نصابا (1).

(ولا تقدير فيما زاد) على النصاب (بل تجب فيه) أي في الزائد الزكاة (وإن قل) بلا خلاف، فتوى ونصا (2)، وفي المنتهى أنه لا خلاف فيه بين العلماء (3).

ومن هنا يعلم أن للغلات نصابا واحدا، وهو خمسة أوسق، وعفوا واحدا وهو ما نقص عنه.

(و)، اعلم أنه (يتعلق به) أي بكل واحد من الغلات وجوب (الزكاة عند تسميته (4) حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا) تسمية حقيقية، ولا يكون إلا عند الجفاف، وعليه الاسكافي فيما حكاه عنه الفاضل في جملة من كيبه (5) وولده في الايضاح (6)، وغيرهما، وعليه الماتن في كتبه الثلاثة، كما حكاه (7) عنه جماعة، وحكاه في المنتهى (8) عن والده أيضا، ومال إليه شيخنا في الروضة (9) وصاحب الذخيرة (10) للاصل.

(1) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في تعريف النصاب المعتبر ج 1 ص 219 س 9.

(2) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب زكاة الغلات ح 5، ح 8 ج 6 ص 120، ص 121.

(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 497 س 20.

(4) في المتن المطبوع: (التسمية).

(5) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 178 س 30.

(6) ايضاح الفوائد: كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج 1 ص 175.

(7) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في شروط زكاة الغلات ج 1 ص 153، والمعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 534، وهذا الكتاب الذي بين يديك.

(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعلق الوجوب بالحبوب ج 1 ص 499 س 2.

(9) الروضة البهية: كتاب الزكاة في الغلات وشروطها ج 2 ص 33.

(10) ذخيرة المعاد: كتاب الزكاة في الغلات ومقدار وجوب الزكاة ص 443 س 36.