پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص102

والموثق الذي استدل به لقصور سنده وإضماره غير معارض للصحيح الثاني، الصريح في خلافه، المعتضد – زيادة على الشهرة العظيمة القريبة من الاجماع، بل الاجماع حقيقة كما صرح به في الخلاف والغنية (1) – بالاصل.

للشك في حصول شرط الوجوب، إلا مع التقدير الاعلى، فيكون الوجوب عند عدمه بالاصل منفيا، سيما مع ضعفه دلالة، كما لا يخفى على من راجعه، وبه صرح الخال العلامة في الرسالة والاشهر في مقدار الرطل العراقي أنه مائة وثلاثون درهما أحد وتسعون مثقالا (2).

وهو الاظهر للاصل، وللخبرين.

في أحدهما: الصاع ستة أرطال بالمدني وتسعة بالعراقي، قال: وأخبرني أنه يكون بالوزن ألفا ومائة وسبعين وزنة (3)، والمراد بالوزنة الدرهم كما صرح به الثاني.

وفيه ستة أرطال برطل المدينة، والرطل مائة وخمسة، وتسعون درهما، يكون الفطرة ألفا ومائة وسبعين درهما.

خلافا للفاضل في التحرير (4) وموضع من المنتهى فوزنه مائة وثمانيةوعشرون درهما وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا (5).

ومستنده غير واضح.

ومما ذكرنا يظهر أن هذا التقدير تحقيق لا تقريب، وبه صرح جماعة، ومنهم الفاضل في التذكرة (6) والمنتهى (7)، مشعرا بعدم خلاف فيه بيننا.

وفيهما

(1) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 199 ج 2 ص 156، وغنية النزوع (الجوامع الفقهية): في مقدار الواجب في الزكاة ص 505 س 27.

(2) تقدم أنه لا يوجد عندنا كتابه.

(3) وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ج 6 ص 236.

(4) تحرير الاحكام: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 62 السطر الاخير.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 497 س 17.

(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في ان الوسق ستون صاعا ج 1 ص 218 س 38.

(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في تعيين الصاع والوسق ج 1 ص 497 س 30.