پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص101

وفيه: أنه كتب إلى أبي الحسن عليه السلام وقد بعثت لك العام من كل رأس من عيالي بدرهم على قيمة تسعة أرطال (1)، فكتب جوابا محصوله التقرير على ذلك.

ولا ريب أن الارطال عبارة عن الصاع، لانه الواجب في الفطرة.

وفي الثاني: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع المد رطل ونصف والصاع ستة أرطال – يعني أرطال المدينة – فيكون تسعة أرطال بالعراقي (2).

ويظهر من غير واحد أن التفسير من تتمة الرواية، وهو غير بعيد.

وإن احتمل كونه من كلام الشيخ الراوي له، لضعفه بما في الذخيرة من أن الماتن نقله عن كتاب الحسين بن سعيد هكذا، والصاع ستة أرطال بأرطال المدينة يكون تسعة أرطال بالعراقي (3).

وأن الفاضل في التذكرة نقل عن مولانا الباقر عليه السلام (4) عن العبارة المذكورة.

هذا مع أني لم أجد خلافا في المسألة، إلا من البزنطي، حيث جعل المد الذي هو ربع الصاع بإجماع العلماء، كما في صريح المعتبر) والمنتهى (6) وغيرهما (7)، والصحاح رطلا وربعا، فيكون الصاع عنده خمسة أرطال، وهو نادر.

(1) وسائل الشيعة: ب 9 من ابواب زكاة الفطرة ح 3 ج 6 ص 240.

(2) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب الوضوء ح 1 ج 1 ص 338.

(3) المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 533.

(4) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 1 ص 218 س 31.

(5) المعتبر: زكاة الغلات ج 2 ص 533.

(6) منتهى المطلب: فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 497 س 6.

(7) الحدائق الناضرة: تقدير الصاع بالامداد والارطال ج 12 ص 112، ومدارك الاحكام: تقدير الصاع بالامداد والارطال ص 269 س 31.