پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص100

وما يخالفها في أصل النصاب بإيجاب الزكاة في قليلها وكثيرها، مع قصور سنده، وندوره مطروح، أو محمول على التقية، أو إرادة نفي النصاب بعد النصاب الاول، كما يأتي.

وما يخالفها في مقداره بأنه وسق كما في رواية، أو وسقان كما في غيرها (1).

فمع ضعف أسانيدها جملة، حملها الشيخ على الاستحباب (2)، وتبعه جماعة (3).

ولا بأس به، مسامحة في أدلة السنن، وجمعا بين الروايات المختلفة.

(و) اعلم أنه (يكون) مقدار النصاب (ب‍) الرطل (العراقي ألفين وسبعمائة رطل) بناء على أن كل صاع تسعة أرطال بالعراقي وستة بالمدني، كما في صريح الخبرين (4) المنجبرين بالعمل، وظاهر الصحيحين الوارد أحدهما كالاولين في صاع الفطرة، ولا قائل بالفرق كما صرح به في الناصرية (5)، وفيها وفي الخلاف (6) والغنية (7) الاجماع أيضا على الصاع المطلق تسعة أرطال بالعراقي، كما في صريح الاخيرين، وظاهر الاول، لانه عراقي، مع أنه صرح به في الانتصار مدعيا أيضا الاجماع (8).

ومنه يظهر وجه حمل الرطل في الصحيح الماضي أيضا على العراقي، لان الراوي كما قيل عراقي.

(1) وسائل الشيعة: باب 3 من ابواب زكاة الغلات ج 6 ص 123.

(2) تهذيب الاحكام: في زكاة الحنطة والشعير ذيل ح 45 ج 4 ص 18.

(3) المعتبر: كتاب الزكاة في زكاة الغلات ج 2 ص 534.

ومجمع الفائدة: كتاب الزكاة في خاتمةالزكاة ج 4 ص ه‍ 130.

(4) وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب زكاة الفطرة خ 1، ح 2 ج 6 ص 236.

(5) الناصريات (الجوامع الفقهية): في زكاة ما اخرجته الارض س 7 ص 242.

(6) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 199 ج 2 ص 156.

(7) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): في مقدار الواجب من الزكاة ص 505 س 27.

(8) الانتصار: في ما يجب فيه الخمس ص 88.