پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص99

السند، فيتعين المصير إلى ما عليه الاصحاب من عدم الضم مطلقا (1).

وفيه نظر فإن صحة السند بمجردها غير كافية، بعد وجود المعارض الصحيح الاقوى الدال على سقوط الزكاة بالفرار، كما مضى، وبه أفتى هو أيضا حاكيا له عن أكثر أصحابنا، وصرح ثمة بأنه لو صح سند ما دل على عدم السقوط بالفرار لوجب حملها على الاستحباب.

أقول: وعلى هذا فلا يتوجه كلامه هنا.

(القول في زكاة الغلات) اعلم أنه لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الاربع حتى تبلغ نصابا، وهو خمسة أوسق، وكل وسق ستون صاعا) بإجماعنا الظاهر، المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا، كالناصرية (2) والخلاف (3) والغنية (4) والمنتهى (5)، بل فيه في أصل اشتراط النصاب لا نعلم فيه خلافا إلا من مجاهد (6) وأبي حنيفة (7)، فإنهما أوجبا الزكاة في قليل الغلات وكثيرها، وباقي العلماء اشترطوا بلوغها خمسة أوسق، والصحاح وغيرها بالجميع مستفيضة من طرقنا (8).

(1) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في مال التجارة س 31 ص 262.

(2) الناصريات (الجوامع الفقهية): في زكاة ما اخرجته الارض ص 241 س 29.

(3) الخلاف: كتاب الزكاة مسأله 69 ج 2 ص 58.

(4) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): مقدار الواجب من الزكاة س 24 ص 505.

(5) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في اشتراط الملك والنصاب ج 1 ص 496 س 36.

(6) شرح فتح القدير: زكاة الزروع والثمار ج 2 ص 188.

(7) بداية المجتهد: كتاب الزكاة في نصاب الحبوب ج 1 ص 273.

(8) وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب زكاة الغلات ج 6 ص 119.