پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص98

الملك، فإن النفقة إنها تجب يوما فيوما.

(ولا يجبر جنس) (1) مما تجب فيه الزكاة (بالجنس الآخر) منه بإجماع العلماء، فيما عدا الحبوب والاثمان، وفيهما أيضا بإجماعنا، صرح بهما في المنتهى (2)، وبالثاني في غيره أيضا، للاصل، وعموم مادل على نفي الزكاة في كل جنس إذا لم يبالغ نصا به، وخصوص ما مر من بعض الصحاح.

وأما الخبز قلت: له تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا أعليها في الزكاة شئ ؟ فقال: إذا اجتمع الذهب والفضة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة (3).

فمع قصور سنده، بل ضعفه، وشذوذه، غير صريح في المخالفة، لاحتماله الحمل على محامل أقربها التقية، كما ذكره شيخ الطائفة قال: لانه مذهب العامة، واحتمل حمله على من جعل ماله أجناسا مختلفة كل واحد لا تجب فيه الزكاة فرارا من لزومها، قال: فإنه متى فعل ذلك لزمته عقوبة (4).

للموثق: عن رجل له مائة درهم وعشرة دنانيرة عليها زكاة ؟ فقال: إن كان فربها من الزكاة فعليه الزكاة، قلت: لم يفر بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير، قال: ليس عليه الزكاة، قلت: فلا تكسر الدارهم على الدنانير ولا الدنانير على الدراهم، قال: لا (5).

قال في المدارك: هذا الحمل جيد لو صح سند الخبرين، لكنهما ضعيفا

(1) في المتن المطبوع: (الجنس).

(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وجوب الزكاة في العين لا في الذمة ج 1 ص 505 س 34.

(3) وسائل الشيعة: باب 1 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 7 ج 6 ص 93.

(4) الاستبصار: كتاب الزكاة ب 20 في الجنسين ذيل ح 3 ج 2 ص 40.

(5) وسائل الشيعة: باب 5 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 102.