ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص96
الشافعي وأبي حنيفة (1).
ولا يقدح حكايته مضمون الاخبار المخالفة عن مالك (2) وأحمد (3)، فإن ما يوافق رأي أبي حنيفة أولى بالحمل على التقية.
وربها أشعر به الصحيحة الاخيرة لتضمنه نحو القياسات العامية.
وعلى هذا فتبقى المسألة في قالب الاشكال، فالاحتياط فيها مطلوب على كل حال، وإن كان قول المتأخرين لا يخلو عن رجحان، لكثرة ما يدل عليه من الاصول والنصوص، عموما وخصوصا.
مع كون الشهرة المرجحة لها أقوى من الشهرة المقابلة لها، لقربها من الاجماع، بل يمكن أن يكون إجماعا دونها، والاجماعات المحكية غير صريحة في نقله، غير ما في الانتصار والمسائل المصرية.
وربما يوهنه كإجماع الخلاف على تقدير صراحة مصير مدعيه إلى خلافه، ولو في بعض كتبه.
واحتمال الحمل على التقية في الاخبار الاولة وإن كان أرجح بما عرفته، إلا أنه لا يبلغ المرجحات المزبورة.
فقول المتأخرين لا يخلو عن قوة، سيما وأن الاصل بعد التردد في التكليف وعدمه – كما نحن فيه – على تقديره براءة الذمة، مضافا إلى استصحاب الحالة السابقة.
ولو كان فراره (بعد الحول لم تسقط) الزكاة إجماعا، فتوى ونصا واستصحابا.
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما لو قصد الفرار بتغيير الدراهم والدنانير ج 1 ص 494 س 32.
(2) المصدر السابق.
(3) المصدر السابق