ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص95
وأجاب عنها المتأخرون بقصور الاسناد، والحمل على الاستحباب، أوالفرار بعد الحول كما في الصحيح في الكافي.
قلت لابي عبد الله عليه السلام: أن أباك قال: من فر بها من الزكاة فعليه أن يؤديها، فقال: صدق أبي عليه أن يؤدي ما وجب عليه وما لم يجب عليه فلا شئ عليه فيه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا اغمي عليه يوما ثم مات فذهب صلاته اكان عليه وقد مات أو يؤديها، قلت: لا، قال: إلا أن يكون أفاق من يومه، ثم قال لي: أرأيت لو أن رجلا مرض في شهر رمضان ثم مات فيه أكان يصام عنه، قلت، لا، قال: وكذلك الرجل لا يؤدي عن ماله إلا ما حل عليه (1).
وفي الحمل الاخير نظر لعدم جريانه في نحو الصحيح إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنها فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة (2)، فإنه متى جعل المقسم بعد تمام الحول ووجوب الزكاة، اقتضى سقوط الزكاة عمن فعله، ليتجمل به، مع أنه لا قائل به، بل الاخفاق على الوجوب.
ولا جائز أن يحمل الفرار على ما بعد الحول، وقصد التجمل على ما قبله، لتهافت الكلام على تقديره، فيجل عنه كلام الامام، الذي هو إمام الكلام.
مع أن هذا الحمل كالاول، فرع رجحان الاخبار الاولة على الاخيرة.
ولا يخلو عن مناقشة، بعد قوة احتمال جبر قصور الاسناد بالشهرة القديمة المحققة والمحكية، سيما وإن انضم إليها الاجماعات المزبورة في الكتب المسطورة والمخالفة للعامة.
ولذا احتمل المرتضى حمل ما خالفها على التقية، قال: لان ذلك مذهب جميع المخالفين (3) وحكى القول بمضمونها أيضا في المنتهى عن
(1) الكافي: كتاب الزكاة باب المال الذي لا يحول علبه.
ح 4 ج 3 ص 526.
(2) وسائل الشيعة: ب 11 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 6 ج 6 ص 110.
(3) الانتصار: في من حرم عليه الزكاة ص 83.