پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص94

فيه، وما منع نفسه من فضله اكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه (1).

والصحيح: في الذي جعل المال حليا أراد أن يفر به من الزكاة أعليه الزكاة ؟ قال: ليس على الحلي زكاة، وما أدخل على نفسه من النقصان في وضعه ومنعه نفسه فضله أكثر مما يخاف من الزكاة (2).

وفي جملة من المعتبرة المروية عن المحاسن والعلك: لا تجب الزكاة فيما سبك فرارا من الزكاة ألا ترى أن المنفعة قد ذهبت منه فلذلك لا تجب الزكاة (3).

وقصور الاسانيد أو ضعفها مجبور بالشهرة العظيمة المتأخرة، بل المطلقة كما حكماه جماعة ؟ مضافا إلى الاصل، والاطلاقات المتقدمة، وعموم كل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه، فيما إذا حصل الفرار بتبديل العين بغير الجنس، إذ لا قائل بالفرق كما يفهم من كلام المرتضى (4)، وغيره.

خلافا لاكثر المتقدمين على الظاهر المصرح به في بعض العبائر، فأوجبوها بالفرار ومنهم السيدان في الغنية (5) والانتصار (6) والمسائل المصرية (7) الثالثة، والشيخ في الخلاف (8) مدعين عليه الاجماع، لجملة من المعتبرة، ومنها الوثقات، والقوي المروي في مستطرفات السرائر (9) صحيحا، والرضوي (10)

(1) وسائل الشيعة: ب 11 في ابواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 108.

(2) وسائل الشيعة: ب 11 في ابواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 109.

(3) محاسن البرقي: كتاب العلل ح 52 ص 319، وعلل الشرائع: ب 93 في العلة التي من أجلها لا تجب الزكاة في السبائك ح 1 ج 2 ص 370.

(4) الانتصار: في من حرم عليه الزكاة ص 83.

(5) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة شرائط الوجوب ص 505 س 7.

(6) الانتصار: في من حرم عليه الزكاة ص 83.

(7) المسائل المصرية: غير موجود لدينا.

(8) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 90 ج 2 ص 77.

(9) مستطرفات السرائر: المستطرف من كتاب معاوية بن عمار ح 2 ص 21.

(10) فقه الرضا عليه السلام: ب 28 في الزكاة ص 199.