پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص93

وفي الخبرين: ليس في التبر زكاة إنما هي على الدنانير والدراهم (1).

وفي الصحاح وغيرها: عن الحلي فيه زكاة قال: لا (2)، وزيد في بعضها ولو بلغ مائة ألف (3).

(و) أما ما في المرسل – كالصحيح على الصحيح – من أن (زكاته) أي الحلي (إعارته) (4) محمول على الاستحباب بلا خلاف.

(و) يستفاد من الصحيحة الاولى، وقريب منها الثالثة أنه (لو قصد بالسبك الفرار) من الزكاة (قبل الحول لم تجب الزكاة) أيضا، كما لم تجب مع عدم القصد إجماعا، فتوى ونصا، وعليه أكثر المتأخرين، بل عامتهم،وفاقا للمفيد (5) والحلي (6) وعن العماني (7) والقاضي (8) والمرتضى (9) في بعض كتبه، والشيخ في النهاية (10) وكتابي الحديث (11)، كما قيل لذلك، مضافا إلى الاصل، وإطلاق البواقي، وخصوص المعتبرة المستفيضة الاخر.

منها الصحيح: قلت له عليه السلام: رجل فربما له من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه في شئ ؟ قال: لا، ولو جعله حليا أو نقرا فلا شئ عليه

(1) وسائل الشيعة: باب 8 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 105.

(2) وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 3 ج 6 ص 106.

(3) وسائل الشيعة: باب 9 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 106.

(4) وسائل الشيعة: باب 10 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 108.

(5) المقنعة: كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ص 235.

(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في شرائط الوجوب س 6 ص 492.

(7) مختلف الشيعة: كتاب الزكاة فيما يستحب الزكاة فيه س 12 ص 179.

(8) المهذب: كتاب الزكاة باب زكاة الذهب ج 1 ص 159.

(9) الانتصار: في زكاة الذهب والفضة ص 80.

(10) النهاية: كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب ص 175.

(11) تهذيب الاحكام: ج 4 باب 2 في زكاة الذهب ح 17 ص 11، والاستبصار: ج 2 باب 3 زكاة الحلي ح 8 ص 8.