ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص92
قال الخال العلامة: وهذه النسب مما لا شك فيها، واتفقت عليها العامة والخاصة، كما ظهر مما اسلفناه في المقدمة الاولى (1)، انتهى.
ومن جملة ما ذكره في النسب التي نفي الشك فيها نسبة المثقال الشرعي إلى الصيرفي، فقال: هو ثلاثة أرباع الصيرفي، فالصيرفي هو مثقال وثلث من الشرعي.
أقول: ومن هنا يعلم نصاب الفضة بهذه المحمديات الجارية في هذه الازمان المتأخرة، حيث أن المحمدية منها كما قيل: وزن الدينار مثقال شرعي، فيكون النصاب الاول منها مائة وأربعين محمدية.
(ولا زكاة في السبائك) أي قطع الذهب الغير المضروبة، وفي معناها قطع الفضة المعبر عنها بالنقر وكذا التبر المفسر تارة بتراب الذهب قبل تصفيته، واخرى بما يرادف السبائك.
(ولا في الحلي) وإن كان محرما بإجماعنا، والصحاح المستفيضة وغيرها من أخبارنا.
ففي الصحيح: كلما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شئ، قال: قلت: وما الركاز قال: الصامت المنقوش، ثم قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنه ليس في سبائك الذهب ونقار الفضة شئ من الزكاة (2).
وفيه: ليس في نقر الفضة زكاة (3).
وفيه: عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلب، قال: تلزمه الزكاة، إلا أن يسبك (4).
(1) رسالة الخال العلامة المجلسي في تحقيق الاوزان: لا توجد لدينا.
(2) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 2 ج 6 ص 105.
(3) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب زكاة والفضة ح 1 ج 6 ص 105.
(4) وسائل الشيعة: ب 8 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 105.