پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص91

(الدراهم) الذي قدر به المقادير الشرعية هنا وفي القطع والديات والجزية (ستة دوانيق) على ما صرح به الاصحاب، من غير خلاف بينهم أجده، بل عزاه جماعة منهم إلى الخاصة والعامة وعلماؤهم مؤذنين بكونه مجمعا عليه بينهم، وصرح به أيضا جماعة من أهل اللغة (1).

(والدانق) بمقدار (ثمان حبات من أوساط) حبات (الشعير) فيما قطع به الاصحاب على الظاهر المصرح به في المدارك (2)، بل متفق عليه بينهم وصرح به علماء الفريقين، كما في رسالة الخال العلامة المجلسي رحمة الله عليه في تحقيق الاوزان وغيرها (3)، ونقلهم كاف في الحجة، وإن لم نقف لهم على حجة، وبه اعترف جماعة.

لكن في الخبر بعد الحكم – بأنه ستة دوانيق – والدانق وزن ست حبات،والحبة وزن حبتى شعير من أوسط الحب لا من صغاره ولا من كباره (4).

وهو مخالف لما ذكروه في وزن الدانق، لكنه ضعيف السند بالجهالة فلا تصلح للحجية، سيما وأن يعترض به مثل ما عرفته.

وأشار بقوله و (يكون قدر العشرة) دراهم (سبعة مثاقيل) إلى بيان قدر المثقال وما به يحصل معرفته نسبة الدرهم.

ويعلم منه أن المثقال درهم وثلاثة أسباع درهم، والدرهم نصف المثقال وخمسه، فيكون العشرون مثقالا في وزان ثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم، والمائتا درهم في وزان مائة وأربعين مثقالا.

(1) المصباح المنير: ج 1 دنق ص 201، ومجمع البحرين: ج 5 دنق ص 163.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الذهب والفضة ج 5 ص 114.

(3) لا يوجد لدينا كتابه.

(4) وسائل الشيعة: ب 50 من ابواب الوضوء ح 3 ج 1 ص 338.