ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص90
وإن قلوا، جمعا بين الادلة، وتفاديا من الطرح بالكلية.
وربما جعل منها الصحيح: قلت لابي عبد الله عليه السلام: رجل عنده مائة درهم وتسعة وتسعون درهما وتسعة وثلاثون دينارا أيزكيهما ؟ قال: ليس عليهما شئ من الزكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى تتم أربعين والدراهم مائتي درهم.
وفيه أنه مروي في التهذيب (1) هكذا، وأما في الفقيه فروي بمتن لا يخالف مختارنا، وهو تبديل تسعة وثلاثون دينارا في السؤال بتسعة عشر دينارا، مع الجواب بنفي الزكاة فيها حتى تتم (2)، وهذه النسخة لو لم نقل برجحانها – لاضبطية المروية فيها وموافقتها لاخبارنا – فلا ريب أنها ليست بمرجوحة.
بالاضافة إلى الاولى فغايتها التساوي، وهو قادح في الاستدلال جدا.
(ونصاب الفضة الاول) وهو صفته للنصاب أي النصاب الاول للفضة (مائتا درهم ففيها خمسة دراهم)، ليس فيما نقص عنه شئ.
(و) (3) الثاني (كل ما زاد) على المائتين أربعين (4) درهما (ففيها) زيادة على الخمسة الدراهم مثلا (درهم) وهكذا دائما.
(وليس فيما نقص عن الاربعين (5) زكاة) بلا خلاف في شئ من ذلك نصا وفتوى، حتى ادعى في المنتهى وغيره على النصاب الاول إجماع المسلمين كافة، وجعل النصاب الثاني في الاول مذهب أصحابنا (7).
(1) تهذيب الاحكام: ب 29 من الزيادات في الزكاة ج 4 ح 1 ص 92.
(2) من لا يحضره الفقيه: كتاب الزكاة في الاصناف التي تجب عليها الزكاة ج 2 ح 1598 ص 14.
(3) في المتن المطبوع: (ثم).
(4) في المتن المطبوع: (أربعون).
(5) في المتن المطبوع: أربعين.
(6) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في عدم الزكاة فيما دون النصاب ج 1 ص 493 س 4.
(7) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في عدم الزكاة فيما بين النصابين ج 1 ص 493 س 19.