ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص88
وإن كان ما ذكروه لا يخلو عن قوة، لامكان دفع المناقشة بما هنا ليس محله.
واعلم أن لكل من النقدين نصابين
بل الثاني منه أيضا (روايتان أشهرهما) أنه (عشرون دينارا) كما في جملة (1)، أو عشرون مثقالا كما في اخرى (2)، والمعنى واحد قطعا ويستفاد من بعضها أيضا (ففيها عشرة قراريط) نصف دينار.
(ثم كلما زاد أربعة) دنانير (ففيها قيراطان) عشر الدينار وربع عشرها مضافا إلى ما في العشرين دينارا من النصف.
ثم على هذا الحساب في كل عشرين نصف دينار، وفي كل أربعة بعدها قيراطان.
(وليس فيما نقص عن) العشرين، و (عن) كل (أربعة زكاة) وهي مع ذلك في الاول مستفيضة، بل متواترة وفيها الصحاح والموثقات وغيرهما، وفي الثاني جملة من المعتبرة.
ففي الصحيح: ليس على الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا، فإذا بلغ عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال إلى أن يبلغ أربعة وعشرين ففيه نصف دينار وعشر دينار، ثم على هذا الحساب حتى زاد على عشرين أربعة أربعة، ففي كل أربعة عشر إلى أن يبلغ أربعين.
مثقالا ففيه مثقال الحديث (3).
ونحوه الموثق، وغيره.
(1) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 4 ج 6 ص 93.
(2) وسائل الشيعة: ب 1 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 5 ج 6 ص 93.
(3) من لا يحضره الفقيه: باب الاصناف التي تجب عليها الزكاة ح 1598 ج 2 ص 14، والظاهر أنه ليست رواية، راجع هامش الصفحة.