ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص87
خلافا للفاضلين (1) وجماعة ممن تأخر عنهما، فاستوجهوا الاكتفاء بما يتيقن اشتغال الذمة وطرح المشكوك فيه، عملا بإصالة البراءة، وبأن الزيادة كالاصل، وكما تسقط الزكاة مع الشك في بلوغ الصافي النصاب فكذا تسقط مع الشك في بلوغ الزيادة نصابا آخر.
وفي الدليلين نظر.
أما الاول: فلعدم جريانه إلا فيما لم يثبت فيه تكليف أصلا، أما ما يثبت فيه ولو مجملا فلا، بل لابد فيه من تحصيل البراءه اليقينية، عملا بالاستصحاب.
وبه يظهر ضعف الثاني، وأنه قياس مع الفارق، وهو تيقن التكليف ولو بالمجمل في المصنوع (2)، وعدمه مطلقا في الاصل.
مع انه يمكن المناقشة في حكمه بعدم دليل عليه غير ما يقال: من أن بلوغ النصاب شرط ولم يعلم حصوله (3) فإصالة البراءة لم يعارضها شئ.
وفيه: أن مقتضى الادلة وجوب الزكاة في النصاب، وهو اسم لما كان نصابا في نفس الامر، من غير مدخلية للعلم به في مفهومه.
وحينئذ فيجب تحصيل العلم والتفحص عن ثبوته وعدمه في نفس الامر، ولو من باب المقدمة، لكن ظاهر كلمة من وقفت عليه من الاصحاب الاطباق على عدم الوجوب هنا، فإن تم إجماعا، وإلا فالاحوط الاستعلام، أو إخراج ما تيقن معه بعدم اشتغال الذمة، كما صرح به بعض متأخرالمتأخرين (4).
(1) شرائع الاسلام: كتاب في أحكام في الزكاة ج 1 ص 151، وقواعد الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة النقدين ج 1 ص 54 س 20.
(2) في (خ ل الشرح المطبوع) و (خ ل مش): (الفرع).
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في حكم المغشوش من الذهب والفضة ج 1 ص 494 س 13.
(4) مجمع الفائدة: كتاب الزكاة ج 4 ص 99 – 100.