پایگاه تخصصی فقه هنر

ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص85

فيه بين علمائنا ظاهرا، بل عليه إجماعهم في صريح الانتصار (1) والمدارك (2) وغيرهما (3)، ونصوصهم به مستفيضة جدا، كما ستقف عليها إن شاء الله تعالى.

وصرح جماعة بأنه لا يعتبر التعامل بهما فعلا، بل متى تعومل بهما وقتا ما تثبت الزكاة فيها وإنهجرت، ولم أر فيه خلافا.

وربما يعضده بعض النصوص: قلت لابي عبد الله عليه السلام: إني كنت في قرية من قرى خراسان فرأيت فيها دراهم تعمل ثلث فضة وثلث نحاسا وثلث رصاصا، وكانت تجوز عندهم وكنت أعملها وأنفقها، قال: فقال: لا بأس بذلك إذا كانت تجوز عندهم، قال: قلت: أرأيت إن حال عليها الحول وهي عندي وفيها ما يجب فيه الزكاة ازكيها ؟ قال: نعم إنما هو مالك.

قلت: فإني أخرجتها إلى بلدة لا ينفق فيها مثلها فبقيت عندي حتى حال عليها الحول ازكيها ؟ قال: إن كنت تعرف أن فيها من الفضة الخالصة ما تجب عليك فيه الزكاة فزك ما كان لك فيها من الفضة الخالصة ودع ما سوى ذلك من الخبث.

قلت: وإن كنت لا أعلم ما فيها من الفضة الخالصة، إلا إني أعلم أن فيها ما تجب فيه الزكاة، قال: فاسبكها حتى تخلص الفضة ويحترق الخبث، ثم تزكي ما خلص من الفضة لسنة واحدة (4).

وضعف السند مجبور بالعمل، والموافق لاطلاق مادل على ثبوت الزكاة في النقد المنقوش ؟ مضافا إلى إطلاق مادل على ثبوتها في الذهب والفضة مطلقا

(1) الانتصار: فيما عنه الزكاة ص 80.

(2) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الذهب والفضة س 31 ص 267.

(3) غنية النزوع (الجوامع الفقهية): كتاب الزكاة في شرائط وجوب الزكاة في النقدين ص 505 س 7.

(4) وسائل الشيعة: باب 7 من ابواب زكاة الذهب والفضة ح 1 ج 6 ص 104.