ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص84
درهم، قلت: وكذلك في الشاة والابل والبقر والذهب والفضة وجميع الاموال قال: نعم (1).
وفي جملة من المعتبرة العامية والخاصية، وفيها الصحيح وغيره، لا يفرق بين مجتمع، ولا يجمع بين متفرق، وظاهرها على ما عقله أصحابنا الدلالة على مطلوبنا لا ما زعمته هؤلاء، كما صرح به في السرائر (2)، وكذا في المنتهى.
فقال – بعد أن احتج لهم على أعتبار الخلطة بها -: الجواب أنه حجة لنا لان المراد أن لا يجمع بين متفرق في الملك، ولا يفرق بين مجتمع فيه، ولا اعتبار بالمكان، وإلا لزم أن لا يجمع بين مال الواحد إذا تفرق في الامكنة، وهو منفي إجماعا.
إلى آخر ما ذكره (3).
ولا ضير في قصور الاسانيد أو ضعفها، حيث كان بعد الانجبار بعمل الاصحاب، والاجماعات المنقولة في كلمة الاعيان.
(القول في زكاة الذهب والفضة) (ويشترط في الوجوب) فيهما – زيادة على الشروط العامة – (النصاب، والحول) بلا خلاف بين العلماء كما في المنتهى (4) بل اجماعهم كما في المدارك في الثاني (5)، ولا شبهة فيهما لما مضى ويأتي.
(وكونهما منقوشين بسكة المعاملة)، الخاصة بكتابة وغيرها، بلا خلاف
(1) علل الشرائع: باب 103 نوادر علل الزكاة ح 1 ج 1 ص 375.
(2) السرائر: كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 451.
(3) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في عدم الاعتبار بالخلطة ج 10 ص 504 س 33.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يجب في الزكاة ج 1 ص 493 س 18.
(5) مدارك الاحكام: كتاب الزكاة في زكاة الذهب والفضه س 36 ص 267.