ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص83
بين مجتمع فيه) فلا يفرق بين مالي مالك واحد ولو تباعد مكانهما، ولا خلاف في الثاني بين العلماء ظاهرا، بل عليه الاجماع في المنتهى (1)، وكذا في الاول إن لم يختلط المالان مطلقا.
وأما مع الاختلاط، ففيه خلاف بينهم، والذي عليه علماؤنا ظاهرا من غير خلاف بينهم أجده، بل عليه الاجماع في صريح الخلاف (2) وغيره، وظاهر (3) السرائر والمنتهى (4) (و) غيرهما أنه (لا اعتبار بالخلطة) مطلقا، سواء كان خلطة أعيان كأربعين بين شريكين، أو ثمانين بينهما مشاعة، أو خلطة أوصاف كالاتحاد في المرعى والمشرب والمراح، مع تميز المالين.
للنبوي: إذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين فليس فيه صدقة (5).
وفي آخر: من لم يكن له إلا أربعة من الابل فليس فيها صدقة (6).
ونحوه المرتضوي الخاصي (7).
ولا فرق بين مواردها وغيرها إجماعا، على الظاهر المحكي في ظاهر المنتهى (8)، وللمروي في العلل: قلت له: مائتا درهم بين خمسة اناس أو عشرة حال عليها الحول وهي عندهم أيجب عليهم زكاتها ؟ قال: لا هي بمنزلة تلك – يعنى جوابه في الحرث – ليس عليهم شئ حتى يتم لكل إنسان منهم مائتا
(1) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في عدم الاعتبار بالخلطة ج 1 ص 504 س 34.
(2) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 35 ج 2 ص 36.
(3) السرائر: كتاب الزكاة في النصاب وما يجب فيه ج 1 ص 451.
(4) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في عدم الاعتبار بالخلطة ج 1 ص 451.
(5) سنن البيهقي: كتاب الزكاة باب كيف فرض صدقة الغنم ج 4 ص 100.
(6) سنن ابن ماجة: كتاب الزكاة باب صدقة الابل ج 1 ح 1799 ص 574.
(7) مستدرك الوسائل: ب 1 من ابواب زكاة الانعام ح 1 ج 7 ص 57.
(8) منتهى المطلب: كتاب الزكاة في وجوب الزكاة في العين ج 1 ص 505 س 34.