ریاض المسائل (ط.ج)-ج5-ص82
(صحيحة) بإجماعنا الظاهر المحكي في صريح الخلاف (1) وظاهر المنتهى (2) وغيره (3)، وهو الحجة المعتضدة بلاصل، والاطلاقات السليمة عما يصلح للمعارضة، عدا ما مر من إطلاق ما دل على المنع عن أخذ نحو العوراء والهرمة، وهو مخصوص بحكم التبادر والغلبة بغير مفروض المسألة، وهو ما إذا كان كلها صحاحا، أو ملفقة منها ومن المراض.
(ويجوز أن يدفع) عن الشاة الواجبة في زكاة الابل والغنم (من غير غنم البلد) من غير فرق في ذلك بين الزكاة (ولو كانت) الشاة المدفوعة عن الفريضة (أدون) من غير فرق في ذلك بين الزكاة الابل والغنم، على ما يقتضيه إطلاق العبارة هنا وفي الشرائع (4) والخلاف (5) وغيرها، وبه صرح بعض أصحابنا (6)، ولعله لعموم الادلة أو إطلاقاتها.
خلافا للشهيدين وغيرهما فقتدوا ذلك بزكاة الابل واشترطوا في غيرها أخذ الاجود أو الأدون بالقيمة لا فريضة (7).
ووجهه غير واضح، وإن كان أحوط وأولى.
فلا يضم مال انسان بغيره وإن كانا في مكان واحد، بل تعتبر النصاب في مال كل واحد (ولا يفرق
(1) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 9 ج 2 ص 15.
(2) منتهى المطلب: كتاب الزكاة فيما يجب فيه الزكاة ج 1 ص 483 س 5.
(3) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 149.
(4) شرائع الاسلام: كتاب الزكاة في اللواحق ج 1 ص 149.
(5) الخلاف: كتاب الزكاة مسألة 12 ج 2 ص 17.
(6) تذكرة الفقهاء: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 213 س 39.
(7) الدروس الشرعية: كتاب الزكاة ص 60 س 6، ومسالك الافهام: كتاب الزكاة في زكاة الانعام ج 1 ص 54 س 39.